موضوع عن الرق في الإسلام العبودية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام
تلخيص قصير :
جاء الإسلام وتملك العبيد شائع في أمم الأرض كلهم، لا فرق عندهم بين أن يؤخذ تملك العبيد في حرب مشروعة، أو عدوان ظالم، أو احتيال على أخذ الحر غدراً وخيانة وأكل ثمنه. فضيق الإسلام هذا الباب، مع أن الإسلام لم يحرم تملك العبيد بل أحله لكن بقيود، وحصر دائرة تملك العبيد فيما أخذ من طريق الجهاد المشروع، ثم سعى لتحرير الأرقاء، ورغب في ذلك ترغيباً ظاهراً بفتحه وتكثيره لمجالات العتق، ككفارة اليمين والظهار والقتل، مع حثه وتأكيده على الإحسان إلى تملك العبيد وتعلميهم وتأديبهم وإكرامهم وإعانتهم.
وبعد ذلك كله فإن ما ملك من تملك العبيد ملكاً شرعياً صحيحاً جاز بيعه وهبته وتأجيره.
والأنثى من تملك العبيد يجوز لسيدها الاستمتاع بها ما لم تكن متزوجة، أو محرمة عليه بنسب أو سبب، لقول القرآن:
« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » (سورة المؤمنون)
ويترتب على وطء الأمة أحكام شرعية منها: أنها بولادتها منه تصبح أم ولد لا يجوز بيعها، وتعتق بعد موت سيدها إلى غير ذلك من الأحكام. وللسيد أن يزوج أمته من عبد أو من حر إذا اجتمعت الشروط المبيحة لذلك. وإذا قاتل المسلمون الكفار فسبوا نساءهم جاز لهم المن بإطلاق سراحهن، أو الفداء، أو الاسترقاق. فإن دخل في نصيب أحد من المسلمين أمة متزوجة من كافر جاز له وطؤها إذا اسلمت وإذا استبرأ رحمها، وثبت خلوه من حمل سابق، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن الرسول محمد يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأٌنزل في القرآن:
« وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا » (سورة النساء)
فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وما رواه أبو داود مرفوعاً «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة».
النبي محمد والعبودية

جاء الإسلام وتملك العبيد شائع في أمم الأرض كلهم، لا فرق عندهم بين أن يؤخذ تملك العبيد في حرب مشروعة، أو عدوان ظالم، أو احتيال على أخذ الحر غدراً وخيانة وأكل ثمنه. فضيق الإسلام هذا الباب، مع أن الإسلام لم يحرم تملك العبيد بل أحله لكن بقيود، وحصر دائرة تملك العبيد فيما أخذ من طريق الجهاد المشروع، ثم سعى لتحرير الأرقاء، ورغب في ذلك ترغيباً ظاهراً بفتحه وتكثيره لمجالات العتق، ككفارة اليمين والظهار والقتل، مع حثه وتأكيده على الإحسان إلى تملك العبيد وتعلميهم وتأديبهم وإكرامهم وإعانتهم. وبعد ذلك كله فإن ما ملك من تملك العبيد ملكاً شرعياً صحيحاً جاز بيعه وهبته وتأجيره.
والأنثى من تملك العبيد يجوز لسيدها الاستمتاع بها ما لم تكن متزوجة، أو محرمة عليه بنسب أو سبب، لقول القرآن:
(سورة المؤمنون) ويترتب على وطء الأمة أحكام شرعية منها: أنها بولادتها منه تصبح أم ولد لا يجوز بيعها، وتعتق بعد موت سيدها إلى غير ذلك من الأحكام. وللسيد أن يزوج أمته من عبد أو من حر إذا اجتمعت الشروط المبيحة لذلك. وإذا قاتل المسلمون الكفار فسبوا نساءهم جاز لهم المن بإطلاق سراحهن، أو الفداء، أو الاسترقاق. فإن دخل في نصيب أحد من المسلمين أمة متزوجة من كافر جاز له وطؤها إذا اسلمت وإذا استبرأ رحمها، وثبت خلوه من حمل سابق، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن الرسول محمد يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأٌنزل في القرآن:
(سورة النساء)
فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وما رواه أبو داود مرفوعاً «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة».